Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 193

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، ويهلون للعمرة من الحل)
  4. الفصل الثاني: في أهل مكة، وهم ثلاثة أقسام: مستوطن بها، ومقيم بها غير مستوطن، ومسافر

فأما إن كان بعض أهلها قد سافر إلى أبعدَ من الميقات، ثم مرَّ على الميقات مريدًا للحج أو لمكة ....

وإن سافر إلى أبعد مَنْ مسكنُه دون الميقات، وبدا له سفر الحج من هناك بحيث يمرُّ على أهله مرورَ مسافرٍ للحج (¬١) ....

فأما إن عرض له هناك أنه إذا جاء أهله سافر للحج (¬٢) ....

الفصل الثاني

في أهل مكة، وهم ثلاثة أقسام: مستوطن بها، سواء كان في الأصل مكيًّا أو لم يكن، ومقيم بها (¬٣) غير مستوطن كالمجاورين ونحوهم، ومسافر.

فأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج (¬٤) من مكة، كما في الحديث: «حتى أهل مكة يهلّون منها». والمستحب أن يحرموا ... (¬٥).

قال أحمد والخرقي (¬٦): أهل (¬٧) مكة يُهِلُّون من مكة.

فإن أحرم المكي خارج مكة من الحرم الذي يلي عرفة مثل الأبطح ومنى ومزدلفة، فهل يُجزئه؟ على وجهين ذكرهما القاضي.

فعلى المشهور إذا أحرم من الحلّ جاز في إحدى الروايتين، ولا دم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 193 (SanadKitab #151, hlm. urut 2400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.