Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
- كتاب الحج
- باب المواقيت
- مسألة: (ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، ويهلون للعمرة من الحل)
Bab dan daftar isi:
مسألة: (ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، ويهلون للعمرة من الحل)
- الفصل الأول: في غير المكي إذا كان مسكنه دون الميقات إلى مكة، فإنه يهل من أهله
- الفصل الثاني: في أهل مكة، وهم ثلاثة أقسام: مستوطن بها، ومقيم بها غير مستوطن، ومسافر
- فصل (وأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل)
- الإحرام بالعمرة من أقصى الحل أفضل من أدناه
- فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضل فيه على غيره
- ليس في خروج المكي إلى الجعرانة بخصوصها سنة
- إن أحرم الحرمي بالعمرة من الحرم، فعليه دم لتركه بعض نسكه