Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 202

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، ويهلون للعمرة من الحل)
  4. إن أحرم الحرمي بالعمرة من الحرم، فعليه دم لتركه بعض نسكه

يعتمر من الحديبية قطُّ، وإنما اعتمر من ذي الحليفة، فلما صدّه المشركون حلّ بالحديبية من إحرامه.

وكذلك الجعرَّانة ليس في خروج المكي إليها بخصوصها سنةٌ، لأن النبي ﷺ لم يعتمر من مكة قطُّ، وإنما أعمرَ عائشةَ ﵂ من التنعيم (¬١) في حجة الوداع، وإنما اعتمر من الجعرانة لما قسم غنائم حُنين، لأنها كانت الموضع الذي أنشأ منه العمرة، بمنزلة من يريد أن يُنشِئ العمرة (¬٢) وهو دون المواقيت، فينشئ العمرة من موضعه، ولا يقاس بهذا أن يخرج (¬٣) المكي إلى ذاك الموضع فيحرم منه. وإنما السنة في الخروج إلى الحلّ من أيّ الجوانب كان، لكن جهة بلد المعتمر ... (¬٤).

وإن أحرم الحرميُّ بالعمرة من الحرم فهو بمنزلة من أحرم دون الميقات، فلا يجوز له ذلك، وإذا فعله فعليه دم لتركه بعض نسكه.

ولا يسقط الدم بخروجه إلى الحرم (¬٥)، كما لا يسقط الدم بعوده إلى الميقات إذا أحرم دونه، لكنه إن خرج إلى الحلّ قبل الطواف ورجع صحَّت عمرته، وإن لم يخرج إلى الحلّ حتى طاف وسعى وقصر، ففيه وجهان خرَّجهما القاضي وغيره:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 202 (SanadKitab #151, hlm. urut 2409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.