Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 203

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، ويهلون للعمرة من الحل)
  4. إن أحرم الحرمي بالعمرة من الحرم، فعليه دم لتركه بعض نسكه

أحدهما: أنه لا يعتدُّ بطوافه (¬١) وسعيه، بل يقع باطلًا، لأنه نسك، فكان من شرطه الجمعُ بين الحلّ والحرم كالحج.

ولأن الحلّ لو لم يجب إلا لأنه ميقات لكان (¬٢) من أنشأ العمرة دونه تُجزئه كمواقيت الحج، ولما أمر النبي ﷺ عائشة أن تخرج إلى الحلّ فتُهِلَّ بالعمرة= عُلِم أنه لا بدّ أن تكون العمرة من الحلّ.

فعلى هذا وجود الطواف وما بعده كعدمه لا يتحلّل بذلك، بل عليه أن يخرج إلى (¬٣) الحلّ ثم يطوف بعد ذلك، فإن قصَّر رأسه (¬٤) كان بمنزلة من قصَّر قبل الطواف فعليه دم، وإن وطئ لاعتقاده أنه تحلَّل كان كمن وطئ قبل الطواف، فيُفسِد بذلك عمرتَه وعليه دم الإفساد، وإتمامها بالخروج إلى الحل والطواف بعد ذلك، وقضاها بعد ذلك.

والثاني ــ وهو المشهور، وهو الذي ذكره أبو الخطاب (¬٥) وغيره ــ: أن العمرة صحيحة، وعليه دم لِما تركه من [ق ١٧٨] الإحرام من الميقات، لأن من ترك من نُسكه شيئا فعليه دم، ولأن (¬٦) أكثر ما فيه أنه ترك بعض الميقات، وهذا لا يُفسِد العمرة (¬٧)، وإنما يوجب الدم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 203 (SanadKitab #151, hlm. urut 2410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.