Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 194

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، ويهلون للعمرة من الحل)
  4. الفصل الثاني: في أهل مكة، وهم ثلاثة أقسام: مستوطن بها، ومقيم بها غير مستوطن، ومسافر

عليه، سواء عاد إلى الحرم، أو لم يَعُدْ ومضى (¬١) على إحرامه إلى عرفة.

قال في رواية ابن منصور (¬٢) وقد ذُكر له قول سفيان: الحرم ميقات أهل مكة، فمن خرج من الحرم فلم يهلّ أمرتُه أن يرجع، وأرى عليه إذا كان ذلك حدَّهم بما أرى على غيرهم إذا جاوز الميقات، فقال أحمد: ليس لهم حدٌّ موقَّت، إلا أنه أعجب إليَّ أن يحرموا من الحرم إذا توجَّهوا إلى منى.

ونقل عنه الأثرم (¬٣) في رجل تمتَّع بعمرة فحلَّ منها ثم أقام بمكة، فلما كان يوم التروية خرج إلى التنعيم، فأحرم بالحج، ثم توجه إلى منى وعرفات ولم يأتِ البيتَ: ليس عليه شيء.

إلا أن هذا قد أحرم من الحلّ الأقصى من عرفات، ومرَّ بمنى في طريقه وهي من الحرم، وليس في مثل هذا (¬٤) خلاف عنه. ولفظه: والذي يُحرم من مكة يُحرم (¬٥) إذا توجَّه إلى منًى كما صنع رسول الله ﷺ. ولو أن متمتعًا جهل فأهلَّ بالحج من التنعيم، ثم توجَّه إلى منى وعرفات ولم يأتِ البيت، فلا شيء عليه. وهذا اختيار القاضي (¬٦) والشريف أبي جعفر (¬٧)، [ق ١٧٦] وأبي الخطاب وغيرهم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 194 (SanadKitab #151, hlm. urut 2401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.