وعن الزهري عن عروة عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها (¬١) أخبرته عن رسول الله ﷺ في تمتُّعه بالعمرة إلى الحج وتمتُّع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن النبي ﷺ. متفق عليه (¬٢).
وعن سالم أنه سمع رجلًا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: هي حلال، قال الشامي: إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيتَ إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ﷺ أأمْرَ (¬٣) أبي نتبع (¬٤) أم أمْرَ رسول الله ﷺ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله ﷺ. فقال: لقد صنعها رسول الله ﷺ. رواه الترمذي (¬٥)، وروى النسائي (¬٦) عنه: العمرة في شهور (¬٧) الحج تامَّة، قد عمل بها رسول الله ﷺ وأنزلها الله تعالى في كتابه.
وعن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ لبَّد رأسه وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يَحْلِلْن، قلن: ما لك أنت لا تحِلُّ (¬٨)؟ قال: «إني قلَّدتُ