Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 288

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. سرد للأحاديث المروية في أمر النبي ﷺ المسلمين بالمتعة في حجة الوداع

وعن الزهري عن عروة عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها (¬١) أخبرته عن رسول الله ﷺ في تمتُّعه بالعمرة إلى الحج وتمتُّع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن النبي ﷺ. متفق عليه (¬٢).

وعن سالم أنه سمع رجلًا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: هي حلال، قال الشامي: إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيتَ إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ﷺ أأمْرَ (¬٣) أبي نتبع (¬٤) أم أمْرَ رسول الله ﷺ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله ﷺ. فقال: لقد صنعها رسول الله ﷺ. رواه الترمذي (¬٥)، وروى النسائي (¬٦) عنه: العمرة في شهور (¬٧) الحج تامَّة، قد عمل بها رسول الله ﷺ وأنزلها الله تعالى في كتابه.

وعن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ لبَّد رأسه وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يَحْلِلْن، قلن: ما لك أنت لا تحِلُّ (¬٨)؟ قال: «إني قلَّدتُ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 288 (SanadKitab #151, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.