Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 289

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. سرد للأحاديث المروية في أمر النبي ﷺ المسلمين بالمتعة في حجة الوداع

هديي ولبَّدت رأسي، فلا أحلّ حتى أحلّ من حجتي وأحلق رأسي». رواه أحمد (¬١).

وعن حُميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن عمر (¬٢) قال: قدم رسول الله ﷺ مكة وأصحابه مُهِلِّين بالحج، فقال رسول الله ﷺ: «من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي» (¬٣)، قالوا: يا رسول الله أيروح أحدنا إلى مِنًى وذَكَرُه يَقْطُر منيًّا؟! قال: «نعم»، وسطعت المجامر، وقدم علي بن أبي طالب ﵁ من اليمن فقال رسول الله ﷺ: «بمَ (¬٤) أهللتَ؟» قال: بما أهلَّ به النبي ﷺ، قال: «فإنَّ لك معنا هَدْيًا». قال حميد: فحدَّثتُ به طاوسًا، فقال: هكذا فعل القوم. وفي رواية: «اجعلها عمرة» (¬٥). وفي رواية: «خرج رسول الله ﷺ ولبَّى بالحج ولبَّينا معه، فلما قدم أمر من لم يكن معه الهدي أن يجعلوها عمرة». رواه أحمد (¬٦) بإسناد صحيح، وبعضه في

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 289 (SanadKitab #151, hlm. urut 2496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.