Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 312

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. سرد للأحاديث المروية في أمر النبي ﷺ المسلمين بالمتعة في حجة الوداع

وعمرة، وأهلَّ الناس بهما، فلما قدِمْنا أمرَ الناسَ فحلُّوا، حتى كان يوم التروية أهلُّوا بالحج. قال: ونحر النبي ﷺ بَدَناتٍ بيده قيامًا، وذبح بالمدينة كَبْشَين أملحينِ. رواه البخاري (¬١).

وعن الربيع بن سَبْرة عن أبيه ﵁ قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى إذا كان بعُسْفان قال له سراقة بن مالك المُدْلِجي: يا رسول الله، اقضِ لنا قضاءَ قومٍ كأنما وُلِدوا اليوم، فقال: «إن الله ﷿ قد أدخل عليكم في حجكم عمرةً، فإذا قدمتم فمن تطوَّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حلَّ، إلا من كان معه هديٌ». رواه أبو داود (¬٢).

وعن سراقة بن مالك بن جُعْشُم ﵁ قال: تمتَّع رسول الله ﷺ وتمتَّعنا معه، فقلنا: ألنا خاصةً أم للأبد (¬٣)؟ قال: «بل للأبد». رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (¬٤).

وفي رواية: أنه قال للنبي ﷺ: «اقْضِ لنا قضاءَ قومٍ كأنما وُلِدوا اليوم،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 312 (SanadKitab #151, hlm. urut 2519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.