Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 323

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. بيان أن متعة النبي ﷺ كانت متعة قران، وذكر الروايات المفسرة في ذلك

وعن أبي قُدامة قال: قلت لأنس بن مالك: بأي شيء كان رسول الله ﷺ يهلُّ؟ فقال: سمعته يقول سبع مرات (¬١): «بعمرة وحجة، بعمرة وحجة». رواه أحمد (¬٢).

وقد تقدم عن البراء ﵁ أن النبي ﷺ قال لعلي: «[سقتُ الهدي] وقرنتُ (¬٣)»، وهذا أيضًا صريح لا يعارضه ظاهر.

وقد تقدم عن علي وعثمان ﵄ أنهما أخبرا أن النبي ﷺ تمتَّع، وكذلك عن عمران بن حُصين، وفسَّروا التمتع بأنه جمع بين الحج والعمرة.

وعن سُراقة بن مالك ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «دخلتِ العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة». قال: وقرنَ رسول الله ﷺ في حجة الوداع. رواه أحمد (¬٤).

وعن الصُّبَيّ بن مَعبد قال: كنتُ رجلًا نصرانيًّا، فأسلمتُ، فأهللتُ بالحج والعمرة، فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صُوحان، وأنا أُهِلُّ بهما جميعًا بالقادسية، فقالا: لَهذا أضلُّ (¬٥) من بعيره، فكأنما حُمِلَ عليَّ بكلمتهما جبلٌ، فقدِمتُ على عمر بن الخطاب ﵁، فأخبرتُه، فأقبل

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 323 (SanadKitab #151, hlm. urut 2530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.