Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 324

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. بيان أن متعة النبي ﷺ كانت متعة قران، وذكر الروايات المفسرة في ذلك

عليهما فلامهما، ثم أقبل عليَّ فقال: هُدِيتَ لسنة النبي ﷺ. رواه الخمسة إلا الترمذي (¬١)، وقال الدارقطني: هو حديث صحيح.

وعن ابن عباس قال: أخبرني أبو طلحة أن رسول الله ﷺ جمع بين الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه (¬٢)، وفيه حجاج بن أرطاة.

وعن أبي قتادة قال: إنما جمع رسول الله ﷺ بين الحج والعمرة؛ لأنه علم أنه ليس بحاجٍّ بعدَها. رواه الدارقطني (¬٣).

وكلُّ من روى أن النبي ﷺ تمتَّع فإنه لا يخالف هذا، فإن الروايات قد اتفقت على أن النبي ﷺ لم يَحِلَّ من إحرامه لأجل الهدْي الذي ساقه؛ فعُلِم أنه ليس المقصود بذلك أنه حلَّ من إحرامه.

والمتعة اسم جامع للعمرة في أشهر الحج، فمن اعتمر في أشهر الحج قبل حجته أو مع حجته فإنه يسمَّى متمتعًا، كما تقدم ذكره في هذه الأحاديث

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 324 (SanadKitab #151, hlm. urut 2531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.