وقد تقدم قول عمر: [ق ٢٠٥] «إن الله يُحِلّ لرسوله ما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتِمُّوا الحج والعمرة لله، كما أمركم الله»، وقول عثمان لعليٍّ لما احتج عليه بفعل المتعة على عهد رسول الله ﷺ فقال: «كنّا خائفين».
وعن عثمان أيضًا أنه (¬١) سئل عن متعة الحج فقال: كانت لنا وليست لكم. رواه سعيد (¬٢).
وأيضًا فإنه قد ثبت عن (¬٣) عمر، وعثمان، ومعاوية، وابن الزبير، وغيرهم من الصحابة النهيُ عن المتعة وكراهتهم لها، كما تقدَّم بعضه.
وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ نهى عن متعة الحج ومتعة النساء.
وعن أبي قِلابة قال: قال عمر ﵁: متعتانِ كانتا على عهد رسول الله ﷺ أنهى عنهما وأُعاقِب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج. رواهما سعيد (¬٤).