وعن سُلَيم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخَها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للرَّكْب الذين كانوا مع رسول الله ﷺ. رواه أبو داود (¬٢).
وعن يحيى بن سعيد الأنصاري: حدثني المرقَّع الأسدي (¬٣) ــ وكان رجلًا مرضيًّا ــ أن أبا ذر صاحب النبي ﷺ قال: كانت رخصةً لنا ليست لأحدٍ بعدَنا. قال يحيى: وحقَّق ذلك عندنا أن أبا بكر وعمر وعثمان لم ينقضوا حجًّا لعمرة، ولم يُرخِّصوا لأحد، وكانوا هم أعلمَ برسول الله ﷺ وبما فعل في حجه ذلك ممن سهَّل نقضَه. رواه الليث عنه (¬٤).
وقد قال أحمد في رواية الأثرم (¬٥): المرقَّع شاعر من أهل الكوفة لم يلقَ أبا ذر (¬٦).
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 327 (SanadKitab #151, hlm. urut 2534)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.