Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 330

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. إيراد بأن فسخ الحج إلى العمرة واستحباب التمتع كان خاصا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

وعن ابن عمر ﵄ قال: أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج مفردًا، وفي لفظ: «أن رسول الله ﷺ أهلَّ بالحج مفردًا». رواهما مسلم (¬١).

وعن زيد بن أسلم قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن حج النبي ﷺ، فقال: أفْرَدَ الحج، فلما كان العام (¬٢) المقبل أتاه فسأله عنه (¬٣)، فقال: أليس قد أعلمتُك عامَ أولَ أنه أفرد الحج؟ قال: أتانا أنس بن مالك، فأخبرنا أن النبي ﷺ قرنَ، فقال ابن عمر: إن أنس بن مالك كان يتولَّج على النساء وهنّ منكشفاتٌ لا يستترنَ لصغره، وكنت أنا تحت ناقة رسول الله ﷺ يَسيل عليَّ لعابُها. رواه ... (¬٤).

وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ﵄ ... (¬٥).

وتقدم عن ابن عباس أن النبي ﷺ أهلَّ بالحج، فقدِمَ لأربعٍ مضينَ من ذي الحجة، فصلّى الصبح، وقال لما صلّى الصبح: «من شاء أن يجعلها

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 330 (SanadKitab #151, hlm. urut 2537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.