Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 331

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. إيراد بأن فسخ الحج إلى العمرة واستحباب التمتع كان خاصا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

عمرة فليجعلها عمرة». رواه مسلم (¬١).

وعن جابر أن النبي ﷺ أفرد الحج. رواه ابن ماجه (¬٢). وفي حديثه المتفق عليه (¬٣): «أهلَّ النبي ﷺ وأصحابه بالحج». وجابر من أحسن الناس سياقًا لحجة رسول الله ﷺ، وهو يقول (¬٤): «لسنا نَنْوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة». وإذا ثبت أنه أهلَّ بالحج، فيجب أن تُحمل رواية من روى أنه تمتَّع: على أنه أمر به أصحابه لما أمرهم بالفسخ وهو لم يفسخ، وما فعله رسول الله ﷺ فهو أفضل مما فعله غيره، لا سيما فيما لا (¬٥) يتكرر منه؛ فما كان الله ليؤثِرَ نبيَّه ﷺ إلا بأفضل السبل والشرائع.

وقوله ﷺ: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لما سقتُ الهدي ولجعلتُها متعةً» إنما قال ذلك لما رآهم قد كرهوا المتعة، فأحبَّ موافقتهم، وإن كان ما معه أفضل. وقد يُؤثِرُ المفضولَ إذا كان فيه اتفاق القلوب، كما

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 331 (SanadKitab #151, hlm. urut 2538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.