Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 349

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. لا يصح القول: إن الفسخ كان للوفد خاصة، وذلك لوجوه

فإنما يفسخه إلى عمرة يتمتع (¬١) بها إلى الحج، وإنما يجوز له فسخه إذا قصد التمتع، فيكون قد قصد الحج وحده، فيصير (¬٢) مُدخِلًا للعمرة في حجه، وفاعلًا للعمرة والحج، وهذا أكثر مما كان دخل (¬٣) فيه، ولو أراد أن يخرج من الحج بعمرة غير متمتع بها لم يجز ذلك.

وأما حديث الحارث بن بلال عن إسماعيل (¬٤)، قال عبد الله (¬٥): قيل لأبي: حديث بلال بن الحارث؟ قال: لا أقول به (¬٦) ولا نعرف هذا الرجل، ولم يروِه إلا الدراوردي.

وقال أيضًا (¬٧): حديث بلال عندي ليس يثبت؛ لأن الأحاديث التي تُروى عن النبي ﷺ أنه قال: «اجعلوا حجكم عمرة، ولو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أسُقِ الهدي»، فحلّ الناس مع النبي ﷺ.

وقال أيضًا: هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، وإنما (¬٨) يروى عن أبي ذر: إنما كانت المتعة لنا خاصةً، يعني متعة الحج.

وقال أيضًا في رواية الفضل وابن هانئ (¬٩): مَن الحارثُ بن بلال؟ ومن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 349 (SanadKitab #151, hlm. urut 2556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.