Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 350

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. لا يصح القول: إن الفسخ كان للوفد خاصة، وذلك لوجوه

روى عنه؟ أبوه من أصحاب النبي ﷺ، فأما هو فلا (¬١).

وقال في رواية الميموني (¬٢): أرأيتَ لو عُرِف الحارث بن بلال (¬٣)، إلا أن أحد عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ[يروون ما يروون من الفسخ]، أين يقع بلال بن الحارث منهم؟

وقال (¬٤) في رواية أبي داود (¬٥): ليس يصح حديثٌ في أن الفسخ كان لهم خاصة، وهذا أبو موسى الأشعري يفتي به في خلافة أبي بكر وصدْرٍ (¬٦) من خلافة عمر.

فقد ضعَّف أحمد هذا الحديث لجهل الراوي، وأنه لا يعرف الحارث [ق ٢١٠] بن بلال، لا سيما وقد انفرد به الدراوردي عن ربيعة، ولم يَرْوِهِ عنه مثل مالك ونحوه. وتخصيصهم بهذا الحديث تركٌ للعمل بتلك الأحاديث المستفيضة، وهو مثل النسخ لها. ومثل هذا الإسناد لا يُبطِل حكم تلك (¬٧) الأحاديث.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 350 (SanadKitab #151, hlm. urut 2557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.