Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 370

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. أما كون النبي ﷺ أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة

وحجًّا»، وقوله: «إني قرنتُ» (¬١)، وقوله: «قال لي (¬٢): قل عمرة في حجة»، ومثل ما روت حفصة قالت: قلت: يا رسول الله، ما بال الناس حلُّوا ولم تحِلَّ من عمرتك؟ قال: «إني لبَّدتُ رأسي وقلَّدت هديي، فلا أحلُّ حتى أنحر». متفق عليه (¬٣).

ومن ذكر أنه أفرد الحج فإنما أخبر عن اعتقاده.

وأيضًا فإن رواة التمتع أكثر عددًا (¬٤) وأجلُّ قدرًا، وروايتهم أصح سندًا وأشهر نقلًا.

وأيضًا فإن كل من روى الإفراد روى عنه أنه تمتَّع من غير عكس، بل طرق الروايات [ق ٢١٤] عن ابن عمر وعائشة بأنه تمتع أصح.

وأيضًا فإن عامة الروايات التي فيها الإفراد إنما ذكروه مع أصحابه، مثل حديث جابر وابن عباس، وكان قصدهم بذلك ... (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 370 (SanadKitab #151, hlm. urut 2577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.