Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 371

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. أما كون النبي ﷺ أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة

وأيضًا فمعنى قولهم: أفرد الحج؛ أي أنه لم يحلَّ من إحرامه بعمرة مفردة، ولم يطف للعمرة طوافًا يتميز به، فصورته صورة المفرد.

وإن لم يكن لكلامهم محمل صحيح، فيجب أن يُحكَم بوقوع الخطأ في تلك الروايات؛ لما تقدم.

وأيضًا فإن من روى أنه تمتَّع مُثبِت لزيادة نفاها غيره، والمثبت أولى من النافي.

وقال أحمد في رواية أبي طالب (¬١): كان هذا في أول الأمر بالمدينة.

وقد زعم بعض أصحابنا (¬٢) أنه يجوز أنه كان قد تحلَّل من عمرته، ثم أحرم بالحج مفردًا، فسمِّي (¬٣) مفردًا لذلك. قال: وعلى هذا يجمع بين كونه متمتعًا وكونه لم يفسخ الحج، وإنما يمتنع الفسخ ممن كان قارنًا أو مفردًا.

وهذا غلط؛ فإن النبي ﷺ لم يتحلل في حجته، وهم إنما سألوه عن كونه لم يحلّ، سواء كان قد أحرم بعمرة أو بحجة، ولم يسألوه عن كونه لم يفسخ، كأن من أراد أن يجمع بينهما تمتع ولم يفرد، على أنهم لو سألوه عن ذلك فلأنه كان قارنًا.

الثاني: أنه وإن كان أفرده فهو لم يعتمر بعد حجته من التنعيم ولا من غيره هو ولا أحد من أصحابه غير عائشة، وإنما كان قد اعتمر قبل ذلك، والإفراد على هذا الوجه هو أفضل من التمتع ومن القران عندنا. وهذا هو الجواب

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 371 (SanadKitab #151, hlm. urut 2578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.