Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 384

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. فصل (يجوز الإحرام بنسك معين، ويجوز أن يحرم مطلقا من غير أن ينوي عمرة أو حجة، ويجوز أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان)

قال: أمر النبي ﷺ عليًّا أن يقيم على إحرامه». متفق عليه، وهذا للبخاري (¬١)، ولمسلم (¬٢): «ماذا (¬٣) قلتَ حين فرضتَ الحج؟» قال: قلت: اللهم إني أهلُّ بما أهلَّ به رسول الله ﷺ قال: «فإن معي الهدي فلا تحلَّ».

وكذلك في حديث البراء (¬٤).

وعن أبي موسى ﵁ قال: قدمتُ على النبي ﷺ وهو مُنيخٌ بالبطحاء فقال: «بم أهللتَ؟» قال: قلت (¬٥): أهللتُ بإهلال النبي ﷺ قال: «سُقتَ من هديٍ؟» قال: لا، قال: «فطفْ بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حِلَّ» (¬٦). وفي لفظ (¬٧): فقال: «كيف قلتَ حين أحرمتَ؟» قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي ﷺ، وذكره. متفق عليه.

ثم إن علم ما أحرم فلان تعيَّن عليه (¬٨)، وكان حكمه حكم فلان.

فإن علم في أثناء الحج ... (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 384 (SanadKitab #151, hlm. urut 2591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.