قال: أمر النبي ﷺ عليًّا أن يقيم على إحرامه». متفق عليه، وهذا للبخاري (¬١)، ولمسلم (¬٢): «ماذا (¬٣) قلتَ حين فرضتَ الحج؟» قال: قلت: اللهم إني أهلُّ بما أهلَّ به رسول الله ﷺ قال: «فإن معي الهدي فلا تحلَّ».
وكذلك في حديث البراء (¬٤).
وعن أبي موسى ﵁ قال: قدمتُ على النبي ﷺ وهو مُنيخٌ بالبطحاء فقال: «بم أهللتَ؟» قال: قلت (¬٥): أهللتُ بإهلال النبي ﷺ قال: «سُقتَ من هديٍ؟» قال: لا، قال: «فطفْ بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حِلَّ» (¬٦). وفي لفظ (¬٧): فقال: «كيف قلتَ حين أحرمتَ؟» قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي ﷺ، وذكره. متفق عليه.
ثم إن علم ما أحرم فلان تعيَّن عليه (¬٨)، وكان حكمه حكم فلان.
فإن علم في أثناء الحج ... (¬٩).