Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 448

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (ففي ثلاث منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام، وهو ربع الصاع)
  4. عدد ما يوجب الدم من الشعرات أوالأظفار فيه ثلاث روايات

فقال في رواية المرُّوذي (¬١) قال: كان عطاء يقول: إذا نتفَ ثلاث شعرات فعليه دم (¬٢)، وكان ابن عيينة يستكثر الدم في ثلاث، ولستُ أُوقِّت، فإذا نتفَ متعمِّدًا أكثر من ثلاث شعرات (¬٣) فعليه دم. والناسي والمتعمد سواء.

والثالثة: يجب في ثلاثٍ فصاعدًا، وهي اختيار القاضي (¬٤) وأصحابه، قال في رواية حنبل (¬٥): إذا نتف المحرم ثلاث شعراتٍ أَهَراقَ لهنَّ دمًا، فإذا كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضةٌ من طعام.

والأظفار كالشعر في ذلك وأولى، فيها الروايات الثلاث.

قال في رواية مهنا (¬٦) في محرم قصَّ أربع (¬٧) أصابع من يده فعليه دم. قال عطاء: في شعرةٍ مدٌّ، وفي شعرتين (¬٨) مُدَّان، وفي ثلاث شعراتٍ فصاعدًا دم (¬٩)، والأظفار أكثر من ثلاث شعرات.

ولو قطعها في أوقات متفرقة وكفَّر عن الأول فلا كلام، وإن لم يكفِّر ضُمَّ بعضها إلى بعض، ووجب فيها ما يجب فيها لو قطعها في وقت واحد،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 448 (SanadKitab #151, hlm. urut 2655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.