Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 449

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (ففي ثلاث منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام، وهو ربع الصاع)
  4. إذا نتف شعرة أو اثنتين أطعم مدا عن كل شعرة، أو قبضة من طعام عنهما؛ روايتان

فيجب الدم في الثلاث أو الأربع أو الخمس.

وأما ما لا يوجب الدم ففيه روايتان منصوصتان ورواية مخرَّجة:

إحداهن: في كل شعرة وظُفرٍ مدٌّ، قال في رواية أبي داود (¬١): إذا نتفَ شعرةً أطعم مدًّا. وهذا اختيار عامة أصحابنا: الخرقي، وأبي بكر، وابن أبي موسى، والقاضي وأصحابه وغيرهم (¬٢).

والثانية: قبضة من طعام؛ قال في رواية حنبل (¬٣): إذا كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضة من طعام. ثم من أصحابنا من يقول: في كل شعرةٍ قبضةٌ من طعام، وظاهر كلامه أن في الشعرتين قبضة من طعام.

والثالثة: خرّجها القاضي ومن بعده من قوله (¬٤) فيمن ترك ليلةً من ليالي منى: إنه يتصدَّق بدرهم أو نصفِ درهم. وكذلك خرّجوا في ترك ليلة من ليالي منى وحصاةٍ من حصى الجمار ما في حلق شعرة وظفر، فجعلوا الجميع بابًا واحدًا، قالوا: لأن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة يتعلَّق وجوب الدم بجميعه، ويتعلَّق ببعضه وجوب الصدقة.

ووجه الأول: أن أقلَّ ما يتقدَّر (¬٥) بالشرع من الصدقات طعام مسكين،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 449 (SanadKitab #151, hlm. urut 2656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.