Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 563

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه)
  4. إن احتاج إلى الادهان، مثل أن يكون برجله شقوق، جاز بغير كراهة ولا فدية

سواء كان في الرأس أو في البدن:

إحداهما: الجواز في استعماله (¬١) من غير فدية، وهو اختياره واختيار أصحابه.

والثانية: المنع منه وعليه الفدية، قالوا: وهو اختيار الخرقي.

قال القاضي (¬٢): وقد يحتمل أن يكون منع منه على طريق الكراهة من غير فدية.

فأما الدهن بالسمن والشحم وزيت البِزْر ونحو ذلك من الأدهان فهو بمنزلة الزيت والشّيرج، هذا هو المعروف في المذهب، وكلام أحمد يعمُّه، وذكر القاضي في بعض المواضع (¬٣) أن المنع إنما هو من الزيت والشّيرج لأجل أنهما أصل الأدهان.

فأما دهن البان فذكره أبو الخطاب (¬٤) من الأدهان غير المطيبة. والذي يدلُّ على أنه مكروه دون كراهة الطيب ما روى نافع قال: كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادَّهن بدُهنٍ [ق ٢٥٦] ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة، فيصلّي ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمةً أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ فعل. رواه البخاري (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 563 (SanadKitab #151, hlm. urut 2770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.