Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 564

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه)
  4. إن احتاج إلى الادهان، مثل أن يكون برجله شقوق، جاز بغير كراهة ولا فدية

وعن مسلم البَطِين قال: كان حسين بن علي إذا أراد أن يحرم ادَّهن بالزيت، وكان أصحابه يدَّهنون بالطيب (¬١).

وعن إبراهيم بن سعد قال: رأى عثمان بن عفان رجلًا بذي الحليفة ــ وهو يريد أن يحرم ولم يحرم ــ مدهونَ الرأس، فأمره أن يغسل رأسه بالطين (¬٢). رواهما سعيد.

وعن علي أنه كان إذا أراد أن يحرم ادَّهن من دَبَّة زيت (¬٣).

فادِّهانُهم قبل الإحرام دليل على أنه غير مشروع بعده، وقد أخبر ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يحرم ادَّهن (¬٤)، كما أخبرت عائشة أنه كان يتطيَّب (¬٥) لحرمه (¬٦) قبل أن يحرم.

وإنما اختلفوا في استبقائه، فلما استبقاه ابن عمر وهو ممن لا يرى استبقاء الطيب عُلِم أنه ليس مثله.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 564 (SanadKitab #151, hlm. urut 2771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.