Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 611

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. فصل (ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكاه، فإنه مباح للمحرم إذا لم يصده لأجله)

وعن أبي قتادة قال: كنت يومًا جالسًا مع رجال من (¬١) أصحاب النبي ﷺ في منزل في طريق مكة، ورسول الله ﷺ أمامنا، والقوم محرِمون، وأنا غيرُ محرم عامَ الحديبية، فأبصروا حمارًا وحشيًّا وأنا مشغول أخصِفُ نعلي، فلم يُؤذِنوني وأحبُّوا لو أني أبصرتُه، والتفتُّ فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجتُه، ثم ركبتُ ونسيتُ السوط والرمح، فقلت لهم: ناوِلوني السوط والرمح، فقالوا: والله لا نُعِينك عليه، فغضبتُ فنزلت فأخذتُهما، ثم ركبتُ فشددتُ على الحمار فعقرتُه، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكُّوا في أكلهم إياه وهم حُرُم، فرُحْنا وخبأتُ العضدَ معي، فأدركنا رسول الله ﷺ، فسألناه عن ذلك فقال: «هل معكم منه شيء؟» فقلت: نعم، فناولتُه العضدَ، فأكلها وهو محرم. وفي رواية: «هو حلال فكلوه». متفق عليه (¬٢)، وللبخاري (¬٣): قال: «منكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: لا، قال: «فكلوا ما بقي من لحمها». ولمسلم (¬٤): «هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟» قالوا (¬٥): لا، قال: «فكلوا».

وقد روى عبد الرزاق (¬٦): قثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله ﷺ زمنَ الحديبية، وأَحرم أصحابي ولم أُحرم، فرأيت حمارًا فحملتُ عليه فاصطدتُه،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 611 (SanadKitab #151, hlm. urut 2818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.