Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 610

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. فصل (ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكاه، فإنه مباح للمحرم إذا لم يصده لأجله)

التيمي وهو ابن أخي طلحة، قال: كنا مع طلحة ونحن حُرُم، فأُهدِي لنا طير وطلحة راقد، فمنّا من أكل ومنّا من تورَّع فلم يأكل، فلما أفاق طلحة وَفَّقَ مَن أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله ﷺ. رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬١).

وعن عمير بن سلمة الضَّمْري عن رجل من بَهْزٍ أنه خرج مع رسول الله ﷺ يريد مكة، حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمارَ وحشٍ عقيرًا، فذكروه للنبي ﷺ فقال: «أقِرُّوه حتى يأتي صاحبه». فأتى البهزي وكان صاحبه، فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر فقسَّمه في الرِّفاق وهم محرمون، قال: ثم مررنا حتى إذا كنا بالأَثَايَةِ (¬٢) إذا نحن بظبيٍ حاقفٍ (¬٣) في ظلٍّ فيه سهم، فأمر رسول الله ﷺ رجلًا أن يقف عنده حتى يُجيز الناس عنه. رواه مالك وأحمد والنسائي (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 610 (SanadKitab #151, hlm. urut 2817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.