Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 617

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. فسرت السنة أن المراد فعل يكون سببا إلى هلاك الصيد، يدل على ذلك خمسة أشياء

قتله حين هو صيد، فلا يحلُّ له (¬١). أما إذا صاده الحلال وذبحه لنفسه، ثم أهداه أو باعه للمحرم فلم يصادفه المحرم إلا وهو طعام لا صيد، فلا يحرم عليه، وهذا بيِّن حسن. وقد روي عن عروة عن الزبير أنه كان يتزوَّد صفيفَ الظباء في الإحرام، رواه مالك (¬٢).

الثالث: أن الله إنما حرَّم الصيد ما دمنا حُرُمًا، ولو أحلَّ الرجل وقد صاد صيدًا أو قتله وهو محرم لحرم عليه بعد الإحرام، فعلم أن المقصود تحريمه إذا كان صيدًا وقت الإحرام، فإذا صيد قبل الإحرام أو صاده غير محرم، فلم يتناول الصيد وقت الإحرام، ولا تناوله أحد بسبب محرم، فلا يكون حرامًا في حال الإحرام، كما أنه لو تناوله أحد في حال الإحرام كان حرامًا في حال الإحلال.

الرابع: أن الصيد اسم مشتقٌّ من فعل؛ لأن معناه المصيد.

الخامس: أن الله [ق ٢٦٨] ﷾ لو أراد تحريم أكله لقال: ولحم الصيد، كما قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣]، وذلك أن المحرَّم إذا كان لا حياة فيه كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنطيحة أضيف التحريم إلى عينه؛ للعلم بأن المراد الأكل ونحوه. أما إذا كان حيًّا فلو قيل: والخنزير، لم يُدْرَ ما المحرَّم منه؛ أهو قتلُه أو أكلُه أو غير ذلك، فلما قيل: ولحم الخنزير عُلم أن المراد تحريم الأكل

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 617 (SanadKitab #151, hlm. urut 2824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.