Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 618

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. فسرت السنة أن المراد فعل يكون سببا إلى هلاك الصيد، يدل على ذلك خمسة أشياء

ونحوه. فلما قال في الصيد: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ﴾ [المائدة: ٩٦]؛ عُلِم أن المراد تحريمُ قتله وتحريمُ الأكل الذي يفضي إباحته إلى قتله، لا مطلق تحريم أكل لحمه، وهذا حسنٌ لمن تأمله.

فعلى هذا إذا صِيد من أجل مُحرِم بعينه جاز لغيره من المحرمين الأكلُ منه. ذكره أصحابنا القاضي [وغيره] (¬١). قال في رواية عبد الله (¬٢): المحرم إذا اصِّيْدَ الصيدُ من أجله لا يأكله المحرم؛ لأنه من أجله صِيد، ويأكله غيره، ولا بأس أن يأكل المحرم من الصيد الذي لم يُصَد من أجله إذا صاده حلال.

وقد أخذ بحديث عثمان، وفيه: أنه أمر أصحابه بأكله ولم يأكل هو. وكذلك في الحديث المرفوع إن كان محفوظًا. ولأن قوله ﷺ: «صيد البر حلال لكم وأنتم حُرُم ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم» دليل على أن المحرم إذا لم يَصِدْه هو (¬٣) ولا صِيدَ له، فهو حلال وإن صِيْدَ لمحرِم آخر؛ ولأنه إذا لم يُصَدْ (¬٤) لهذا المحرم لم يكن له سبب في قتله.

فأما إن كان الصيد لنوع المحرِمين، مثل أن يكون أهل المياه والأعراب وغيرهم يُعِدُّون لحم الصيد لمن يمرُّ بهم من المحرمين يبيعونهم أو يُهدون لهم ... (¬٥)، وكذلك إذا صادوه للرئيس وأصحابه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 618 (SanadKitab #151, hlm. urut 2825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.