Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 635

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه، ولا فدية فيه)
  4. ذكر ما روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، والجواب عنه

تلقَّى هذا الحديث عن أبي رافع، وهو كان الرسولَ في النكاح.

وقد روى يونس بن بكير (¬١) عن جعفر بن بُرقان عن ميمون بن مِهران عن يزيد بن الأصمّ قال: تزوَّج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلال، بعث إليها الفضل بن العباس ورجل معه، فزوَّجوه إياها. وهذا يوافق الذي قبله في تقدُّم النكاح، ويخالفه في تسمية أحد الرجلين.

فإن قيل: فقد تقدم في (¬٢) رواية أبي داود (¬٣) من حديث حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله ﷺ ونحن حلالان بسَرِفَ. وفي رواية: «بسَرِفَ ونحن حلالٌ بعدما رجعنا من مكة». رواه أحمد (¬٤). وهذا لا يكون (¬٥) إلا بعد العمرة وهو قافلٌ من مكة إلى المدينة.

وقد روى الأوزاعي قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم. قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس وإن كانت خالتَه، وتزوج رسول الله ﷺ بعدما حلَّ. رواه ابن عبد البر (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 635 (SanadKitab #151, hlm. urut 2842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.