Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 636

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه، ولا فدية فيه)
  4. ذكر ما روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، والجواب عنه

وقال ابن إسحاق: حدثني ثقة (¬١) عن ابن المسيّب أنه قال: هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله ﷺ نكح ميمونة وهو محرم، وكذبَ، وإنما قدِمَ رسول الله ﷺ مكة، فكان الحلُّ والنكاح جميعًا، فشُبِّه ذلك على الناس (¬٢).

وهذا يدلُّ على أن من روى أنه تزوجها حلالًا اعتقد تأخُّر العقد عن الإحرام، وابن عباس أخبر بوقوعه قبل ذلك، فيكون هو الذي قد اطلع على ما خفي على غيره.

ويؤيد ذلك ما روى سُنَيد (¬٣) عن زيد (¬٤) بن الحباب عن أبي معشر عن شُرحبيل بن سعد قال: لقي العباس بن عبد المطلب رسول الله ﷺ بالجحفة حين اعتمر عمرة القضية، فقال له العباس: يا رسول الله (¬٥) تأَيَّمتْ (¬٦) ميمونة

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 636 (SanadKitab #151, hlm. urut 2843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.