الواحدة التسعَ، فاتقِّ طيرات (¬١)
الشباب (¬٢).
وأما الثعلب ففيه شاة. هذا لفظه ولفظ أكثر أصحابه، ولفظ أبي الخطاب (¬٣): عَنْز. والمنصوص عنه في عامة كلامه: أنه يُودَى (¬٤)، وصرَّح في بعض الروايات أنه يُودَى مع المنع من أكله، وهذه طريقة الخلّال وغيره.
وأما أبو بكر والقاضي وغيرهما فجعلوا جزاءه مبنيًّا (¬٥) على الروايتين في أكله، وقد دلَّ كلام أحمد أيضًا على هذه الطريقة على ما تقدم (¬٦). واختار القاضي أنه لا يُودَى بناءً على أنه لا يؤكل.
وصرَّح ابن أبي موسى فيه بنقل الروايتين؛ قال (¬٧): فيه روايتان؛ إحداهما: أنه صيد وفيه شاة، والأخرى: ليس بصيد ولا شيء فيه.
وبالجملة فمن وَداه لا بدَّ أن يلتزم أحد شيئين: إما أنه مباح، وإما أن بعض ما لا يُحكم بإباحته يُودَى.
وفي الأرنب شاة. هذا لفظ أحمد في رواية أبي الحارث. ولفظه في