Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 23

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
  4. الفصل الثالث فيما قد مضى فيه الحكم واستقر أمره
  5. الثعلب، والأرنب

الواحدة التسعَ، فاتقِّ طيرات (¬١)

الشباب (¬٢).

وأما الثعلب ففيه شاة. هذا لفظه ولفظ أكثر أصحابه، ولفظ أبي الخطاب (¬٣): عَنْز. والمنصوص عنه في عامة كلامه: أنه يُودَى (¬٤)، وصرَّح في بعض الروايات أنه يُودَى مع المنع من أكله، وهذه طريقة الخلّال وغيره.

وأما أبو بكر والقاضي وغيرهما فجعلوا جزاءه مبنيًّا (¬٥) على الروايتين في أكله، وقد دلَّ كلام أحمد أيضًا على هذه الطريقة على ما تقدم (¬٦). واختار القاضي أنه لا يُودَى بناءً على أنه لا يؤكل.

وصرَّح ابن أبي موسى فيه بنقل الروايتين؛ قال (¬٧): فيه روايتان؛ إحداهما: أنه صيد وفيه شاة، والأخرى: ليس بصيد ولا شيء فيه.

وبالجملة فمن وَداه لا بدَّ أن يلتزم أحد شيئين: إما أنه مباح، وإما أن بعض ما لا يُحكم بإباحته يُودَى.

وفي الأرنب شاة. هذا لفظ أحمد في رواية أبي الحارث. ولفظه في

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 23 (SanadKitab #151, hlm. urut 2941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.