رواية أبي طالب (¬١): فيها جفرة. والجفرة عَناق لها أربعة أشهر.
وقال ابن أبي موسى (¬٢): في الأرنب عناق، وقيل: جفرة.
وقال [أبو الخطاب] (¬٣): فيها عَناق، وهي قبل أن تصير جَذَعة. لما تقدم عن عمر أنه حكم في الأرنب بعَناق.
وقال الجوهري (¬٤): العَناق الأنثى من ولد المَعْز.
وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس يقول: في طير حمام مكة شاةٌ، وفي الأرنب حَمَلٌ، وفي اليربوع حَمَلٌ، وفي الجرادة قبضة من طعام أو تمرة جَلْدَة (¬٥). رواه سعيد (¬٦).
وأما اليربوع ــ وهو دابة بيضاء أكبر من الفأرة يمشي برجلين ــ فقد قال في رواية أبي الحارث (¬٧): فيه جَفْرة. وهي الصغيرة من الغنم، [ق ٢٩٦]
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 24 (SanadKitab #151, hlm. urut 2942)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.