Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 25

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
  4. الفصل الثالث فيما قد مضى فيه الحكم واستقر أمره
  5. اليربوع

وذلك لما تقدم عن عمر أن فيه جَفْرة.

وعن أبي عبيدة: أن رجلا ألقى جُوالِقًا (¬١) على يربوعٍ فقتله، فحكم فيه عبد الله جفرةً. رواه سعيد (¬٢).

وقال أحمد في رواية أبي طالب (¬٣): في اليربوع جَدْي.

وقد حكاها ابن أبي موسى (¬٤) على روايتين.

وليس هذا باختلاف معنًى، فإن الجَفْر من أولاد المَعْز: ما بلغ أربعة أشهر وجَفَرَ جنباه وفُصِل عن أمه. هذا قول الجوهري (¬٥) وبعض أصحابنا (¬٦). كأنه سُمّي بذلك لاتساع (¬٧) جوفه بما يغتذيه (¬٨) من غير اللبن، ومنه الجَفْر، وهو البئر الواسعة التي لم تُطْوَ، ويقال للجَوف: جُفْرة.

وقال القاضي: الجَفْرة التي فُطِمت عن اللبن. وكذلك قال أبو الخطاب (¬٩): الجَفْرة الجَدْي حين يُفْطم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 25 (SanadKitab #151, hlm. urut 2943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.