وذلك لما تقدم عن عمر أن فيه جَفْرة.
وعن أبي عبيدة: أن رجلا ألقى جُوالِقًا (¬١) على يربوعٍ فقتله، فحكم فيه عبد الله جفرةً. رواه سعيد (¬٢).
وقال أحمد في رواية أبي طالب (¬٣): في اليربوع جَدْي.
وقد حكاها ابن أبي موسى (¬٤) على روايتين.
وليس هذا باختلاف معنًى، فإن الجَفْر من أولاد المَعْز: ما بلغ أربعة أشهر وجَفَرَ جنباه وفُصِل عن أمه. هذا قول الجوهري (¬٥) وبعض أصحابنا (¬٦). كأنه سُمّي بذلك لاتساع (¬٧) جوفه بما يغتذيه (¬٨) من غير اللبن، ومنه الجَفْر، وهو البئر الواسعة التي لم تُطْوَ، ويقال للجَوف: جُفْرة.
وقال القاضي: الجَفْرة التي فُطِمت عن اللبن. وكذلك قال أبو الخطاب (¬٩): الجَفْرة الجَدْي حين يُفْطم.