Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 26

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
  4. الفصل الثالث فيما قد مضى فيه الحكم واستقر أمره
  5. الضب، والوبر، والسنور

وفي حِلّ اليربوع روايتان، فيكون في جزائه بالإحرام مثل ما في الثعلب على ما تقدم.

وأما الضَّب فيُودَى قولًا واحدًا. وهل فيه شاة أو جَدْي ــ وهو ما دون الجَذع ــ؟ على وجهين، أحدهما: شاة. والثاني: جَدْي، وهو المشهور، ذكره ابن أبي موسى (¬١). لما تقدم عن عمر أنه حكم فيه هو وأربدُ بجدْيٍ قد جمع الماء والشجر، يعني استغنى عن أمه بالرعي والشرب.

وفي الوَبْر جَدْيٌ. قاله أصحابنا (¬٢)؛ قالوا: وهو دُوَيبَّة سوداء أكبر من اليربوع (¬٣). وحكمه حكم الثعلب، لأن في حلّه روايتان (¬٤).

وقال عطاء ومجاهد: في الوَبْر شاة (¬٥).

وذكر ابن أبي موسى (¬٦): في الوبر شاة. وفي اليربوع جَدْي، وقيل: عنه جَفْرة.

وفي السِّنَّور (¬٧) حكومة. وفي الثعلب روايتان.

وأما السنور فقد قال في رواية الكوسج (¬٨): في السنور الأهلي وغير

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 26 (SanadKitab #151, hlm. urut 2944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.