Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 76

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)
  4. الفصل الثاني: أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
  5. فصل (صيام السبعة يكون إذا رجع إلى أهله، فإن صامها في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل الثاني جاز)

وعن الحسن مثله، قال (¬١): هي رخصة (¬٢).

وروى الأشجُّ (¬٣) عن مجاهد في قوله: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ قال: إن شاء صيامها (¬٤) في الطريق فعلَ، فإنما هي رخصة.

وذلك لأن هذا بمنزلة قوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، لمّا انعقد سبب الوجوب وتمَّ كان التأخير إلى حال الإقامة رخصة، وكذلك صوم السبعة إنما سببه المتعة، وهي قد تمّت بمكة، لكن لما كان الحاجُّ مسافرًا والصوم يشقُّ جوَّز له الشرعُ التأخير إلى أن يقدَم.

وأيضًا فإن الحجيج إذا صدروا (¬٥) من منى فقد شرعوا في الرجوع إلى أهلهم، فإن عرفات ومنى هي منتهى سفرهم، فالمصدَرُ عنها قفولٌ من سفرهم ورجوعٌ إلى أوطانهم، ومُقامُهم بعد ذلك بمكة أو بالمدينة (¬٦) أو غيرهما كما يَعرِض لسائر المسافرين من المُقام. والأفعال الممتدّة ــ مثل الحج والرجوع ونحوه ــ يقع الاسم على المتلبس به إذا شرع فيه، وإن كان لا يتناول الاسمَ على التمام إلا إذا قضاه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 76 (SanadKitab #151, hlm. urut 2994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.