Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 374

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. مسألة: (والموجب له شيئان: خروج المني وهو الماء الدافق، والتقاء الختانين)
  4. لا غسل في خروج المني بغير دفق وشهوة

- ﷺ، فقالت: يا رسول الله إنَّ الله لا يستحي من الحقِّ. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: «نعم، إذا رأت الماء» متفق عليه (¬١).

وسواء خرج المنيُّ في (¬٢) يقظة أو نوم، عن تفكُّر أو نظر أو مسٍّ أو غير ذلك. وهذا من العلم العامِّ الذي استفاضت به السنن، واجتمعت عليه الأمة. والمنيُّ: هو الماء الدافق إذا خرج بشهوة. وماء الرجل أبيض غليظ، يشبه رائحة طَلْع النخل ورائحة العجين، ومنيُّ المرأة أصفر رقيق.

فإن خرج بغير دَفْق وشهوة، مثلَ أن يخرج لمرض أو إبْرِدَة (¬٣)، فلا غسل فيه في المشهور من نصِّه ومذهبه (¬٤)، لأنّ عليَّ بن أبي طالب ﵁ قال: كنتُ رجلًا مذَّاءً، فسألتُ رسول الله ﷺ، فقال: «إذا خذفتَ (¬٥) الماء فاغتسِلْ من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفًا فلا تغتسل» رواه أحمد (¬٦). وفي رواية لأحمد وأبي داود (¬٧): «فإذا رأيتَ المَذْيَ [فاغسِلْ ذكرك، وتوضَّأ وضوءك للصلاة. فإذا فضَختَ الماءَ فاغتَسِلْ] (¬٨)» فاعتبَر الخذفَ والفضخَ، وهو

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 374 (SanadKitab #151, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.