أحدهما: أن ذلك متفق على جوازه، وما دونه مختلَف فيه خلافًا ظاهرًا؛ والأخذُ بالمتفق عليه أولى من المختلف فيه.
الثاني: أنَّ ذلك قد روي عن النبي ﷺ من حديث أبي الجُهيم (¬١) وعبد الله بن عمر (¬٢)
وجابر (¬٣) والأسلع (¬٤) قولًا وفعلًا: أنّ التيمُّم ضربةٌ
Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية
أحدهما: أن ذلك متفق على جوازه، وما دونه مختلَف فيه خلافًا ظاهرًا؛ والأخذُ بالمتفق عليه أولى من المختلف فيه.
الثاني: أنَّ ذلك قد روي عن النبي ﷺ من حديث أبي الجُهيم (¬١) وعبد الله بن عمر (¬٢)
وجابر (¬٣) والأسلع (¬٤) قولًا وفعلًا: أنّ التيمُّم ضربةٌ
Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 461 (SanadKitab #151, hlm. urut 550)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.