للوجه وضربةٌ للذراعين إلى المرفقين. رواهن الدارقطني وغيره.
وروي عن أبي أمامة أيضًا (¬١)، وهي وإن ضعفت، فقد تعدَّدت طرقها. والعملُ بالضعاف في الفضائل جائزٌ، مع أن ابن عمر كان يتيمَّم بضربتين (¬٢).
والمنصوص عن أحمد: أنَّ السنَّة ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفَّين (¬٣). قال: ومن قال: ضربتين، فإنما هو شيء زاد من فِعله، ولا حرج عليه (¬٤). وقال أيضًا: إن فعَلَ لا يضُرُّه.
وهذا (¬٥) اختيارُ كثير من أصحابنا، كما ذكره الشيخ ﵀، لأنه (¬٦) هو الذي صحَّ عن النبي ﷺ، وهو المفسِّر لكتاب الله، والمعبِّر عنه. وسائر الأحاديث ضعيفة لا يجوز إثباتُ الأحكام والعدولُ عن السنة الثابتة بمثلها. قال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعيفة جدًّا (¬٧). ثم هو قولٌ عليه الصحابة