Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 463

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: (وصفته: أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، فيمسح بهما وجهه وكفيه)
  4. الفصل الثاني: إن تيمم بضربتين أو بأكثر جاز

مثل: علي (¬١) وعمار (¬٢) وابن عباس (¬٣).

ثم هو أشبه بمعنى الكتاب والسنة كما ذكرنا، فإنّ التمسُّح بالتراب لا يستحبُّ الزيادةُ فيه على قدر الكفاية، بدليل أنه لا يسَنُّ إطالةُ الغُرَّة فيه، ولا تخليلُ اللحية، ولا الزيادةُ على المرَّة منه.

وأيضًا فإنَّ [١٤٩/ب] ما أمكن جمعُهما بماء واحد في الوضوء، فهو أفضل من مائين، كالفم والأنف، وكالرأس (¬٤) والأذن؛ لأنه أقرب إلى القصد، وأبعد عن السرَّف= فما أمكن جمعُهما بتراب واحد أولى. وإذا كان من فقه الرجل قلّةُ ولوعه بالماء، فقلَّةُ ولوعه بالتراب أولى.

وأيضًا فإنَّ التمسُّحَ بالتراب في الأصل مكروه، لأنه ملوِّث مغبِّر، بخلاف الماء؛ وإنما استثني منه موردُ العبادة، فالزيادة على الكفاية لا مقتضى له.

نعم، أجزنا الضربتين في الجملة، كما أجزنا الغرفتين والمائين في الوضوء؛ لأنّ الضربتين في (¬٥) مظنّة الاحتياج إليهما، إذ قد لا يكفي التراب الواحد أو لا يمكن (¬٦) به. وأجزنا المسحَ إلى المرفق، لأنه في الجملة محلُّ الطهارة، مع ما جاء فيه عن ابن عمر وغيره. وهذا القدر يفيد الجوازَ، لا الفضيلة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 463 (SanadKitab #151, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.