Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 472

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: (وله شروط أربعة: أحدها: العجز عن استعمال الماء، لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد)
  4. الفصل الأول: أن التيمم إنما يجوز إذا لم يمكن استعمال الماء، إما لعدمه حقيقة أو حكما، وإما لضرر باستعماله

وجاء الإذن فيه عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. رواهما الدارقطني (¬١).

ولأنه تيمُّمٌ لِما يكثُر ويخاف فوته غالبًا، فأشبَه ردَّ المسلَّم [عليه] (¬٢)، كما فعله النبيُّ ﷺ في حديث أبي جهيم (¬٣) وحديث المهاجر بن قنفذ (¬٤). والأخرى: لا يتيمَّم لها كغيرها، وهي المنصورة (¬٥).

وأما العيد، فلا يتيمَّم للعيد لأنه يمكن التأهُّب له قبل الذهاب.

وأما [ما] (¬٦) يستحبُّ له الوضوء كردِّ السلام ونحوه، إذا خشي فوتَه إن توضَّأ (¬٧)، فإنه يتيمَّم له، لأن النبي ﷺ فعل ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 472 (SanadKitab #151, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.