وجاء الإذن فيه عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. رواهما الدارقطني (¬١).
ولأنه تيمُّمٌ لِما يكثُر ويخاف فوته غالبًا، فأشبَه ردَّ المسلَّم [عليه] (¬٢)، كما فعله النبيُّ ﷺ في حديث أبي جهيم (¬٣) وحديث المهاجر بن قنفذ (¬٤). والأخرى: لا يتيمَّم لها كغيرها، وهي المنصورة (¬٥).
وأما العيد، فلا يتيمَّم للعيد لأنه يمكن التأهُّب له قبل الذهاب.
وأما [ما] (¬٦) يستحبُّ له الوضوء كردِّ السلام ونحوه، إذا خشي فوتَه إن توضَّأ (¬٧)، فإنه يتيمَّم له، لأن النبي ﷺ فعل ذلك.
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 472 (SanadKitab #151, hlm. urut 561)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.