Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 476

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: (وله شروط أربعة: أحدها: العجز عن استعمال الماء، لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد)
  4. الفصل الثاني: عادم الماء قسمان. الأول: المسافر، والثاني: كالمحبوس ونحوه
  5. فصل (لا يكون عادما حتى يطلب الماء بعد دخول الوقت في رحله ورفقته وما قرب منه)

وعن يمينه وعن شماله، إلى حيث جرت عادة السُّفَّار (¬١) بالسعي إليه لطلب الماء والمرعى. هكذا قال بعض أصحابنا.

وقال القاضي (¬٢): لا يلزمه المشيُ في طلبه وعدولُه عن طريقه، لأنه ليس [١٥٤/ب] في تقدير ما يلزمه من المشي توقيفٌ يرجع إليه، وليس المِيل بأولى من الميلين. واحتجَّ إسحاق (¬٣) على ذلك بأن ابن عمر لم يكن يعدل إلى الماء، وهو منه [على] (¬٤) غَلْوةٍ (¬٥) أو غَلْوتَين. وحمل القاضي قول أحمد، وقد قيل له: وعلى كم يطلب الماء؟ فقال: إن لم يصرفه عن وجهٍ يريده (¬٦) الميلَ والميلَين. وإن اشتدَّ (¬٧) عليه الميلان والثلاثة فلا يطلبه (¬٨). وهذا في السائر. فأما النازل فلا تردُّد أنه يلزمه المشي في طلبه. وإذا رأى نَشَزًا (¬٩) أو حائطًا (¬١٠) قصد ذلك، وطلب الماء عنده، فإذا لم يجد الماء حينئذ ظهر عجزه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 476 (SanadKitab #151, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.