والصاحب إذا أطلق السنَّة، فإنما يعني سنّة النبيِّ ﷺ.
وروى ابن المنذر (¬١) عن ابن عمر قال: يتيمَّم لكل صلاة.
وعن علي قال: التيمُّم عند كلِّ صلاة (¬٢).
وعن عمرو بن العاص قال: يجدِّد لكلِّ صلاة تيمُّمًا (¬٣).
ولم يُعرَف لهم في الصحابة مخالفٌ إلا رواية عن ابن [عباس] (¬٤) (¬٥) والمشهور عنه خلافها. ولأنّ الله تعالى أمَر (¬٦) بالتيمُّم عند القيام إلى الصلاة كما تقدَّم، ولأنّ التيمّم لا يرفع الحدث لأن النبي ﷺ قال لعمرو بن العاص: «أصلَّيتَ بأصحابك، وأنت جنُب؟» (¬٧) سمَّاه جنبًا مع علمه أنه قد تيمَّم للبرد.
ولأن المتيمِّم إذا وجد الماءَ استعمله بحكم الحدث السابق، فلو كان
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 499 (SanadKitab #151, hlm. urut 588)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.