Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 499

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: (الشرط الثاني: الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)
  4. إذا تيمم للمكتوبة صلى صلاة الوقت، وجمع بين الصلاتين، وصلى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت

والصاحب إذا أطلق السنَّة، فإنما يعني سنّة النبيِّ ﷺ.

وروى ابن المنذر (¬١) عن ابن عمر قال: يتيمَّم لكل صلاة.

وعن علي قال: التيمُّم عند كلِّ صلاة (¬٢).

وعن عمرو بن العاص قال: يجدِّد لكلِّ صلاة تيمُّمًا (¬٣).

ولم يُعرَف لهم في الصحابة مخالفٌ إلا رواية عن ابن [عباس] (¬٤) (¬٥) والمشهور عنه خلافها. ولأنّ الله تعالى أمَر (¬٦) بالتيمُّم عند القيام إلى الصلاة كما تقدَّم، ولأنّ التيمّم لا يرفع الحدث لأن النبي ﷺ قال لعمرو بن العاص: «أصلَّيتَ بأصحابك، وأنت جنُب؟» (¬٧) سمَّاه جنبًا مع علمه أنه قد تيمَّم للبرد.

ولأن المتيمِّم إذا وجد الماءَ استعمله بحكم الحدث السابق، فلو كان

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 499 (SanadKitab #151, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.