Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 500

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: (الشرط الثاني: الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)
  4. إذا تيمم للمكتوبة صلى صلاة الوقت، وجمع بين الصلاتين، وصلى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت

الحدث قد ارتفع لما عاد إلا بوجود سببه. فمن قال: يتيمَّم لفعل كلِّ صلاة تمسَّك بظاهر هذه الآثار.

والصحيح: أنَّ معناه يتيمَّم [عند] (¬١) كلِّ صلاة من الصلوات المعهودة، و (¬٢) هي المكتوبات في أوقاتها، لأنه هو (¬٣) المتبادر إلى الفهم من ذلك (¬٤). ولهذا قال ابن عباس: «ثم يتيمَّم للصلاة الأخرى»، والتعريف للعهد. ولهذا لا يجب التيمُّم لفعل كلِّ نافلة. و [لو] (¬٥) وجب (¬٦) لما قال: «يتيمم للصلاة الأخرى»، بل قال: يتيمَّم للرواتب قبلها وبعدها. وقولُ علي: «عند كلِّ صلاة» تنبيهٌ على الوقت. ولأنّ النوافل تُفعَل بتيمُّم واحد وبتيمم الفريضة، فكذلك الفرائض [١٦٣/ب] في وقت واحد. ولأنَّ طهارة المستحاضة إنما تبطل بخروج الوقت، مع دوام الحدث وتجدُّده، فطهارةُ المتيمِّم أولى.

وإذا نوى الجمعَ بين الصلاتين في وقت الثانية صار وقتهما (¬٧) وقتًا واحدًا، حتى لو تيمَّم في وقت الأولى لها (¬٨) أو لفائتةٍ (¬٩) لم يبطل تيمُّمه

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 500 (SanadKitab #151, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.