النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] يقول (¬١): فاعتزِلُوا نكاحَ فروجهن. رواه عبد بن حميد، وابن جرير (¬٢)، وأبو بكر عبد العزيز، وغيرهم في [١٧٤/ب] تفاسيرهم (¬٣).
فأمَّا اعتزال الفرج وما بين السُّرَّة والرُّكبة، فلا هو حقيقة اللفظ ولا مجازه.
وثالثها: أنّ السنَّة قد فسَّرت هذا الاعتزال بأنه تركُ الوطء في الفرج. فروى أنس أنَّ اليهود كانت إذا حاضت امرأة منهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحابُ رسول الله ﷺ عن ذلك فأنزل الله ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ الآية (¬٤) [البقرة: ٢٢٢] فقال رسولُ الله ﷺ: «اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح». وفي لفظ: «إلا الجماع» رواه الجماعة إلا البخاري (¬٥).
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 528 (SanadKitab #151, hlm. urut 617)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.