Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 528

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: (ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر. ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به)
  4. الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج
  5. المراد بقوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ هو الوطء في الفرج، لوجوه

النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] يقول (¬١): فاعتزِلُوا نكاحَ فروجهن. رواه عبد بن حميد، وابن جرير (¬٢)، وأبو بكر عبد العزيز، وغيرهم في [١٧٤/ب] تفاسيرهم (¬٣).

فأمَّا اعتزال الفرج وما بين السُّرَّة والرُّكبة، فلا هو حقيقة اللفظ ولا مجازه.

وثالثها: أنّ السنَّة قد فسَّرت هذا الاعتزال بأنه تركُ الوطء في الفرج. فروى أنس أنَّ اليهود كانت إذا حاضت امرأة منهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحابُ رسول الله ﷺ عن ذلك فأنزل الله ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ الآية (¬٤) [البقرة: ٢٢٢] فقال رسولُ الله ﷺ: «اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح». وفي لفظ: «إلا الجماع» رواه الجماعة إلا البخاري (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 528 (SanadKitab #151, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.