Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 546

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: (وأقل الحيض: يوم وليلة)
  4. الأسماء التي علقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام

الزكوات وفرائضها، وعدد الطوفات، ونحو ذلك.

وثانيها: ما يُعلَم حدُّه ومقدارُه من جهة اللغة، كالليل والنهار، والبرد والفجر (¬١)، والسنة والشهر، ونحو ذلك.

وثالثها: ما ليس له حدٌّ في الشرع ولا في اللغة، فالمرجع (¬٢) فيه إلى ما تعرفه الناس ويعتادونه، كالحِرز (¬٣) والقبض والتفرُّق ونحو ذلك (¬٤). والحيض شبيه بهذا القسم، فإن الدم الخارج من الفرج قسمان: دم حيض، ودم عِرق. ولا بدَّ من الفصل بينهما، لترتيب أحكام الحيض على دم (¬٥) الحيض دون الدم الآخر.

ولا شك أنَّ دم الحيض دم طبيعة وجبلَّة مثل خروج المني والبول وغير ذلك من الإنسان، ودم الاستحاضة دم فساد ومرض وعِرق. فإذا خرج الدم على الوجه المعتاد في النساء كان دم حيض، وإن خرج من العادة كان استحاضة بمنزلة الجرح.

والغالبُ على النساء أنهن يحضن ستًّا أو سبعًا. وقد وُجِد [١٨١/أ] كثيرًا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 546 (SanadKitab #151, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.