Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 547

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: (وأقل الحيض: يوم وليلة)
  4. الأسماء التي علقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام

مَن تحيض أقلَّ من ذلك إلى [يوم أو يومين] (¬١). قال عطاء بن أبي رباح: رأيتُ من النساء من كانت تحيض يومًا، ومن كانت تحيض خمسة عشر يومًا (¬٢).

وذكر إسحاق بن راهويه عن بكر المزني أنه قال: تحيض امرأتي (¬٣) يومين.

وذكر عبد الرحمن بن مهدي عن امرأة يقال لها أمُّ العلاء قالت: حيضتي منذ آباد الدهر يومان. فلم تزل على ذلك حتى قعدت عن الحيض (¬٤).

وقال الشافعي (¬٥): رأيتُ امرأةً أُثبِتَ لي عنها أنها لم تزل تحيض يومًا، لا تزيد عليه. وأُثْبِتَ لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقلَّ من ثلاثة أيام.

وقال إسحاق: قد صحَّ في زماننا عن غير واحدة أنها قالت: حيضتي يومان (¬٦). قال: وقالت امرأة معروفة من أهلنا: لم أفطر منذ (¬٧) عشرين سنة في رمضان إلا يومين (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 547 (SanadKitab #151, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.