Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 548

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: (وأقل الحيض: يوم وليلة)
  4. الأسماء التي علقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام

وقال أبو عبد الله الزبير البصري (¬١): كان من نسائنا من تحيض يومًا، ومن تحيض خمسة عشر يومًا (¬٢).

فإذا كان هؤلاء العلماء قد أخبروا بذلك عُلِم أنَّ في النساء من تحيض اليومَ واليومَين كثيرًا، فصار ذلك أمرًا معروفًا معتادًا في النساء.

وكذلك قال الخلال: مذهب أبي عبد الله لا اختلاف فيه أنَّ أقلَّ الحيض يومٌ، وأكثرَه خمسة عشر (¬٣). لكن اختلفت الرواية في هذا اليوم، فعنه: هو يوم بليلته، كما ذكره الشيخ. وعنه: يوم بدون ليلته (¬٤). اختاره أبو بكر (¬٥)، لأن الأوزاعي قال: عندنا امرأة تحيض بكرةً وتطهُر عشيةً (¬٦)، ولأن الأصل في كلِّ دم خارج أن يكون حيضًا، لأنَّ دم [١٨١/ب] الاستحاضة دم عارض لعلّة، والأصل عدمها.

والأولى: اختيار الخرقي وأكثر أصحابنا (¬٧)، لأن اليوم المطلق هو

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 548 (SanadKitab #151, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.