شريكًا يقول: عندنا امرأة تحيض كلَّ شهر خمسة عشر يومًا (¬١).
وقال ابن المبارك: قال الأوزاعي ومالك بن أنس: كانت عندنا امرأة تحيض. قال أحدهما: خمسة عشر يومًا. وقال الآخر: تحيض يومًا واحدًا حيضًا معتدلًا.
وقال الشافعي (¬٢): أُثبِتَ لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يومًا.
وقال إسحاق بن راهويه سمعنا من النساء من يحضن أحد عشر يومًا، أو [١٨٢/أ] اثني عشر (¬٣)، أو أربعة عشر (¬٤)، أو خمسة عشر يومًا.
كلُّ ذلك قد (¬٥) صحَّ عن العلماء، واستيقنوا ذلك عن نسائهم وغيرهن. وما زاد على ذلك فنادر لا يبنى عليه. قال عبد الرحمن بن مهدي لم يبلغنا أنَّ امرأة حاضت أكثر من خمسة عشر يومًا، إلا واحدةً حاضت سبعة عشر يومًا.
وقال إسحاق: لستُ أرى ما زاد على الخمسة عشر يصحُّ كصِحّة الخمسة عشر يومًا. وقال في الخمسة عشر: هي إجماع أهل العلم وما عقلوه. وقد احتجَّ على ذلك بما رواه ابن أبي حاتم في «سننه» (¬٦)
عن
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 550 (SanadKitab #151, hlm. urut 639)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.