Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 551

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: (وأكثره خمسة عشر يوما)

عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ قال: «ما رأيتُ من ناقصاتِ عقلٍ ودينٍ أغلبَ لذي لبٍّ منكن. أمّا نقصانُ العقل (¬١)، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. وأمَّا نقصانُ دينها، فإنها تمكث شطرَ عمرها لا تصلِّي».

والشطر: النصف، فهذا يدلُّ على أن النصف هو منتهى نقصان دينهن، إذ لو كان أكثرَ من ذلك لَذكَره في معرض بيان نقص دينهن. ولأنه لو لم يُرِد ذلك لَذكَر إمَّا الغالب أو الأقل. وهذا يدلّ أيضا على أنَّ أقلَّ الطهر خمسة عشر يومًا، إذ لو كان أقلَّ من ذلك لَذكَره لأنه (¬٢) الغاية في نقص الدين.

فإن قيل: بل اعتبَر الغالب، لأنَّ غالب الأعمار من الستِّين إلى السبعين، فقريب الربع قبل البلوغ وما بقي تترك (¬٣) الصلاة نحو ربعه، فيسلَم النصف.

قلنا: ما تركَتْ من الصلاة قبل البلوغ يشتركن فيه هنَّ والرجال، فلا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 551 (SanadKitab #151, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.