Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 559

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: (وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض، فهو حيض)

الدم في حال الوطء، ولا مشقَّة عليه في الامتناع، فيُكرَه وطؤها؛ كالنفساء إذا انقطع دمها لدون الأربعين. فعلى هذا يترك الوطء إلى تمام أكثر الحيض، كما قالوا في النفساء. هذا موجب تعليل القاضي وصرَّح به غيُره.

وإن استمرَّ بها، فالمشهور عن الإمام أحمد، وهو اختيار أكثر أصحابه: أنها (¬١) تحتاط، فتغتسل عقب اليوم والليلة، لجواز أن يكون المستمِرُّ دم استحاضة، وتصوم الفرض وتصلِّي في هذه الأيام. ثم إن انقطع لأكثر الحيض فما دونه اغتسلت غسلًا ثانيًا، لاحتمال أن يكون حيضًا. فإن استمرَّ بها الدم ثانية وثالثة على وجه واحد تبيَّنَّا أنه دم حيض، فتقضي ما صامت فيه أو طافت فيه من الفرض، لأنه وقع في أيام الحيض فيُجعل ما زاد على الحيض المتيقَّن مشكوكًا فيه، حتى يصير معتادًا.

وإن انقطع دمها في الشهر الثاني لأقلِّ الحيض تبيَّنَّا أنه في الشهر الأول دم فساد، فلا تقضي الصوم والطواف فيه، لأنها [١٨٥/أ] فعلته في دم لم يُحكَم بأنه حيض، وإنما هو كدم الاستحاضة. ولأنَّ اختلاف العادة يؤثِّر فيما ثبت أنه حيض، ففيما لم يثبت أنه حيض أولى. وهكذا إن زاد في الشهر الثاني على حيض الشهر الأول أو تقدَّم، فإنَّ الزيادة دم فساد، لأنها لم تتكرر.

وقد ذكر أبو بكر وأكثر أصحابنا في هذه المسألة ثلاثَ روايات أُخَر (¬٢):

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 559 (SanadKitab #151, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.