Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 560

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: (وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض، فهو حيض)

إحداهن: أنها تجلس الدمَ جميعه، ما لم تعبرُ أكثر الحيض، كما (¬١) اختاره الشيخ ﵀ هنا. وهو أقيَس في بادئ الرأي، لأن الأصل في الدم الخارج أن يكون حيضًا ما لم يقم دليل على فساده، ولا دليل هنا لأنه موجود في زمن الإمكان المعتاد. ولأنَّ أولَ الدم جلسَتْه لأنه في وقت الإمكان، فكذلك آخرَه. ولأنه كان دم حيض قبل اليوم والليلة، والأصل فيه بقاؤه (¬٢) على ما كان. ولأنَّ النساء لم يزلن يحِضن على عهد رسول الله ﷺ وأصحابه، ولم يُنقَل أنهن كنَّ يؤمرن في أثناء الحيضة الأولى والثانية بالاغتسال عقب يوم وليلة، ولو فعَلن ذلك لَنُقِل.

والثانية: أنها تجلس غالب عادات النساء ستًّا أو سبعًا، كما تجلسه المستحاضة، لأن الدم الموجود في هذه الأيام يظهر أنه حيض، بخلاف ما بعد ذلك، فاحتَطْنا له.

والثالثة: أنها تقصد عادةَ نسائها مثل أمِّها وأختها وعمَّتها وخالتها، لأن الحيض هو من باب الطبائع والجِبلَّات, وبنو الأب الواحد والأم الواحدة [١٨٥/ب] أقرب إلى الاشتراك في ذلك من غيرهم.

وقال القاضي: المذهب عندي رواية واحدة: أنها تجلس أقلَّ الحيض، وإنما الروايات في المبتدأة المستحاضة (¬٣). وطريقة الجمهور أقوى، لأن أبا بكر أثبت ذلك عن أحمد، وحكوا عنه ألفاظًا تدلُّ على ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 560 (SanadKitab #151, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.